Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 75

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. صفة صلاة الجنازة
  4. ٦٩١ - التكبير ورفع اليدين في الجنازة

قيل لأبي عبد اللَّه: أفلا ننصرف إذا كبر الخامسة؟

فقال: سبحان اللَّه! النبي ﷺ كبر خمسًا. رواه زيد بن أرقم (١)، قال: ما أعجب الكوفيين! سفيان رحمنا اللَّه وإياه يقول: ينصرف إذا كبر الخامسة، وابن مسعود يقول: ما كبر إمامكم فكبروا. وقال أبو عبد اللَّه: الذي نختاره يكبر أربعًا، فإن كبر الإمام خمسًا كبرنا معه، لما رواه زيد بن أرقم، ولقول ابن مسعود قيل له: فإن كبر ستًّا، أو سبعًا، أو ثمانية، قال: أما هذا فلا.

"التمهيد" ٦/ ٢٣٠

قال عمرو بن حفص السدوسي: رأيته -الإمام أحمد- يكبرِّ على الجنازة أربعًا.

"الطبقات" ٢/ ١٠٧

روى حرب عنه: إذا كبر خمسًا، لا يكبر معه، ولا يُسلِّم إلا مع الإمام.

قال الخلال: وكل من روى عن أبي عبد اللَّه يخالفه.

"المغني" ٣/ ٤٤٧

قال حرب: سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح، عن ميمون، عن ابن عباس فذكر الحديث (٢).

فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث.

"زاد المعاد" ١/ ٥٠٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 75 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.