Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 88

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
  4. ٧٠١ - من يصلي عليه الإمام ومن لا يصلي عليه

قال: كل هذا يُصلى عليه إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسٍ ولا على غال.

قال إسحاق: يُصلى على كلٍّ.

"مسائل الكوسج" (٨٢٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا وُجد القتيل صُلي عليه وعقل، وإذا وجد رأس أو رِجْل لم يُصل عليه ولم يعقل؟

قال أحمد: لا يُصلى على الجوارح.

قال إسحاق: كلما وُجد منه يد أو رجل أو رأس صُلي عليه.

ومنهم من قال: لا يصلى على البدن.

قال أحمد: أما القتيل يصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.

قال إسحاق: يُصلى عليه على كل حال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٤٩)

قال صالح: سألت أبي: على من لا يصلي الإمام؟

قال: على قاتل نفسه، وعلى الغال.

"مسائل صالح" (٢٦٧)، ورواها ابن هانئ عنه برقم (٩٥٢)

قال صالح: وقال: السقط يصلى عليه إذا تمَّ خلقُه. سعيد بن المسيب قال: قال أبو بكر: أحق من صلينا عليه أطفالنا (١)، والصلاة لا تضر. والمغيرة بن شعبة يرفعه إلى النَّبيّ ﷺ: "يُصلى عليه" (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 88 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.