Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 98

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
  4. ٧٠٥ - موقف الإمام من الجنازة، والعمل إذا تعددت

قال أبو داود: قلت لأحمد: القتلى يكونون في بلاد الروم لا يمكن دفنهم قلت: يقوم -يعني: الرجل- وسطهم فيصلي عليهم؟

قال: يقوم خلفهم فيجعلهم بينه وبين القبلة، ثُمَّ يصلي عليهم.

"مسائل أبي داود" (١٠٤٣)

قال ابن هانئ: وسئل: أين يقام من الرجل إذا أراد أن يُصلي عليه؟

قال: يقام من الرجل حيال صدره، ويقام من المرأة حيال وسطها.

"مسائل ابن هانئ" (٩٣٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟

قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة.

"مسائل ابن هانئ" (٩٤٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا اجتمع جنازة حر وعبد؟

قال: يجعل الحر مما يلي الإمام، والعبد وراءه، وكذلك الرجل والمرأة يجعل الرجل مما يلي الإمام.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٣٠)

نقل أبو الحارث عنه: إذا اجتمع جنازة صبي ورجل حر ومملوك فالرجل يلي الإمام، والصبي يلي الرجل، والعبد يلي الصبي.

ونقل: فإن صلى على حر وعبد يصير أكبرهما مما يلي الإمام.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٩

روى الحسن بن محمد عنه أنه قال في غلام حرٍّ وشيخ عبدٍ: يُقدم الحرُّ إلى الإمام.

وقال حنبل: صليت مع أبي عبد اللَّه على جنازة امرأة منفوسة، فصلَّى

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 98 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.