Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 104

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
  4. ٧١١ - أوقات الكراهة في الصلاة على الميت ودفنه

٧١١ - أوقات الكراهة في الصلاة على الميت ودفنه

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يُكره شي من الساعات أن يدفن فيها أو يصلى عليه؟ قال: نعم، حديث عقبة بن عامر ﵁ ثلاث ساعات (١).

قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر: أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتَانا أو يُصلّى على موتانا؛ لأنَّه يدفن بعد العصر.

"مسائل الكوسج" (٨٢٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس؟

قال: إذا تدلت الشمس للغروب فلا يُصلى عليها.

"مسائل أبي داود" (١٠٣٤)

قال أبو داود: قيل لأحمد: الشمس على الحيطان مصفرة؟

قال: يُصلى عليها ما لم تدلي للغروب.

"مسائل أبي داود" (١٠٣٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الذي أختار أن لا يصلى على الجنازة، إذا صلوا الصبح حتَّى تطلع الشمس.

"مسائل أبي داود" (١٠٣٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 104 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.