Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 127

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الدفن
  3. [فصل. . .]
  4. ٧٢٥ - ما يوضع على الميت في قبره

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يدخل القبر إن شاء شفعًا، وإن شاء وترًا.

"مسائل أبي داود" (١٠٥٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل إذا دخل القبر يحل أزراره؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٠٥٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: في الميت يُسل أو يؤخذ من قبل القبلة؟

قال: لا بأس به إن شاء اللَّه.

"مسائل أبي داود" (١٠٥٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِل عن العقد تُحل -يعني: في القبر؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٠٥٧)

قال عبد اللَّه: مات أخ لي صغير فلما وضعته في القبر وأبى قائم على شفير البئر قال لي: يا عبد اللَّه حل العقد فحللتها.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٣٨)

٧٢٥ - ما يوضع على الميت في قبره

نقل الميموني عنه، وقد سئل: أيما أحب إليك اللبن أو القصب؟

فقال: اللبن. لما روى عن [سعيد] (١) أنه قال: اصنعوا بي كما صنع برسول اللَّه ﷺ، انصبوا علي اللبن وهيلوا علي التراب (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 127 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.