Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 129

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الدفن
  3. [فصل. . .]
  4. ٧٢٦ - تعدد الأموات في القبر

٧٢٦ - تعدد الأموات في القبر

قال إسحاق بن منصور: قلت: تدفن المرأتان في قبر؟

قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٣٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد؟ قال: أما في مصر فلا، ولكن في بلاد الروم.

قلت: يكثر الموتى فيُحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا؟

قال: يُجعل بينهما حاجز، لا يُلزق واحد بالآخر.

"مسائل أبي داود" (١٠٥٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الحفار إذا انتهى إلى العظام؟

قال: يدع -يعني: الحفر، كسر عظام الميت ككسره حيًّا (١).

"مسائل أبي داود" (١٠٥٣)

قال ابن هانئ: وسئل أتدفن المرأتان في قبر؟

قال: إذا اضطروا إلى ذلك، جُعل بينهما حاجزٌ من الصعيد.

"مسائل ابن هانئ" (٩٥٩)

ونقل عنه أبو طالب وغيره: لا بأس.

"الفروع" ٢/ ٢٧٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 129 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.