Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 136

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الدفن
  3. [فصل. . .]
  4. ٧٣٩ - هل يدفن المسلم الكافر؟

٧٣٨ - أخذ الشوك والحشيش وغيره من المقابر

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟

قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل بحذاء ولا بخف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر.

"مسائل الكوسج" (٣٣٥٣)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن الشوك والحشيش من المقابر؟

قال: لا أدري إلا أن طاوسًا كره أن يستقى من البئر التي في المقابر (١).

"مسائل الكوسج" (٣٤٣٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا اتخذ الرجل المقابر وأذن للناس أو السقاية: فليس له أن يرجع فيه.

"مسائل الكوسج" (٦١٢)

٧٣٩ - هل يدفن المسلم الكافر؟

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن جوبير قال لي: إن جارتي نصرانية قد ماتت وهؤلاء الروم يطلبون مني دراهم، فترى إن كان الليل أحفر لها في مقابر النصارى فأدفنها؟

قال: لا أدفعها إليهم حتى يلونها.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٥ (٦١٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 136 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.