Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 138

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الدفن
  3. [فصل. . .]
  4. ٧٤١ - إذا ماتت النصرانية وفي بطنها ولد من مسلم

قال: يصلى عليهم وينوي الإمام المسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين.

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: مسلمون ونصارى غرقوا أين يدفنون؟

قال: إن قدروا: يعزلون، وإلَّا مع المسلمين.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٦ (٦١٧ - ٦١٨)

٧٤١ - إذا ماتت النصرانية وفي بطنها ولد من مسلم

قال إسحاق بن منصور: قلت: النصرانية إذا حملت من مسلمٍ فماتت حاملًا؟

قال: على حديث واثلة (١).

قال إسحاق: تدفن في حواشي قبور المسلمين.

"مسائل الكوسج" (٨٢٤)

قال أبو داود: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟

قال: لو كان لهن مقبرة على حدة، ثُمَّ قال لي أحمد: فيه ثلاثة أقاويل.

قلت: الذي تختار؟ فذكر قوله هذا.

"مسائل أبي داود" (١٠٥١)

قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟

قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 138 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.