Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 148

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب زيارة القبور
  3. ٧٥٠ - خلع النعلين قرب المقابر

نعليه يمشي في المقابر بطرًا، كأنه منكر عليه.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٣٤)

قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا أراد أن يدخل المقابر خلع نعليه، وربما رأيته يريد أن يذهب إلى الجنازة، وربما لبس خفيه أكثر ذلك وينزع نعليه.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٣٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يكره أن يدوس الرجل القبر برجله؟

قال: نعم يكره أن يدوس الرجل القبر.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٣٦)

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المشي بين القبور في النعلين؟

فقال: أما أنا فلا أفعله، أخلع نعلي على حديث بشير، قال. وقد تأول بعض الناس "إنه ليسمع خفق نعالهم" (١).

وقال أبو عبد اللَّه: الأسود بن شيبان: ثقة، وبشير بن نهيك: ثقة، روى عنه عدة. قلت: روى عنه النضر بن أنس، وأبو مجلز، وبركة.

قال: نعم.

قال الأثرم: حدثنا عفان، وسليمان بن حرب وهذا لفظ عفان: قال حدثنا الأسود بن شيبان، قال حدثنا خالد بن سمير، قال حدثني بشير بن نهيك، عن بشير، قال: بينما أنا أماشي رسول اللَّه ﷺ وأنا على قبور المسلمين فقال: "لقد أدرك هؤلاء خيرًا"، ثم حانت من رسول

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 148 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.