Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 153

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب زيارة القبور
  3. ٧٥٣ - في القربات وقضاء العبادات عن الميت

٧٥٣ - في القربات وقضاء العبادات عن الميت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُتصدقُ عن الميتِ؟

قال: نعم، يُحجُّ عنه ويُسعى عنه ويُعتق عنه ويُصام عنه النذرُ إلا الصلاة.

قال إسحاقُ: كلٌّ جائزٌ حتى الصلاةَ والتسبيحَ والذكر، ألا تَرى أن الحاجَّ عن غيرِه لابدَّ له من أن يُصلي خلف الأسبوع، فيجزئه أن ينويه عن نفسِهِ.

"مسائل الكوسج" (١٧٤٥)

قال صالح: قلت رجل فرط في الصلاة فلما أدركه الموت أقر بذلك؟

فقال: الصلاة لا تقضى ولكن يصدق عنه.

قلت: فإن تركها ولم يصل؟

قال: إذا كان عامدًا استتبته ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل.

قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم.

"مسائل صالح" (٢٩٥)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه ذكر حديث عطاء: أنه كان يعطي صدقة الفطر حتى مات -يعني: عن أبويه، وهما ميتان- قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد اللَّه؟

قال: ما أحسنه إن فعله.

"مسائل أبي داود" (٦٠٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات هل يقضي عنه؟

قال: ليس يقضي عنه شيء، ليس عليه شيء، الصائم يكتحل ويفطر.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 153 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.