Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 164

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب بدع الجنائز
  3. ٧٦٤ - من رأى منكرا من أهل الميت

٧٦٤ - من رأى منكرًا من أهل الميت

قال إسحاق بن منصور: قلت: الجنازة إذا كان معها نساء، يرجع الرجال؟

قال: ما يعجبني أن يرجع.

قال إسحاق: كما قال، ولكن يأمر.

"مسائل الكوسج" (٨٢٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أرى الرجل قد شق على الميت، أعزيه؟

قال: لا يترك حق لباطل.

"مسائل أبي داود" (٩٢٧)

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الدار فيها النوح يغسل الغاسل ميتهم أم لا؟

قال: بلى، ولكن ينهاهم.

"مسائل أبي داود" (٩٢٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: يكون مع الجنازة وعليها جريد أيتبع الجنازة؟

قال: إذا رأى شيئًا مما يصنعه أهل الميت، تبع الجنازة فصلى عليها، ويأمرهم وينهاهم ويقول: هذا مكروه.

"مسائل ابن هانئ" (٩٤١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟

قال: قال الحسن: لا ندع حقًا لباطل.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٣٧)

قال عبد اللَّه سئل عن رجل شق ثيابه أيعزى؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 164 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.