Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 166

  1. كتاب الجنائز
  2. جامع في الجنائز
  3. ٧٦٧ - إذا ماتت المرأة، وهي حامل، يشق عنها؟

جامع في الجنائز

٧٦٥ - موت الفجأة

قال إسحاق بن منصور: قلت: أتكره موت الفجأة؟

قال: من الناس من يتوقاه، ويروى عن ابن مسعود ﵁: تهوين على المؤمن، وأسف على الكافرة" (١).

قال إسحاق: بلى هو مكروه لما لم يكن استعد أهبة الموت.

"مسائل الكوسج" (٣٢٧٧)

٧٦٦ - المؤمن يموت بعرق الجبين

نقل عنه حنبل: إذا رأيت المؤمن يعرق جبينه عند الموت فإنها علامة خير، قال النبي ﷺ: "المؤمن يموت بعرق الجبين" طوبى لمن كان له عند اللَّه خير (٢).

"المستوعب" ٣/ ٩٦

٧٦٧ - إذا ماتت المرأة، وهي حامل، يشق عنها؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك؟ قال: ما أرى بأسًا أن يشق.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 166 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.