Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 172

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: وجوب الزكاة وأحكام مانعها
  3. ٧٧٠ - حكم من منع زكاة ماله وقاتل عليها

٧٧٠ - حكم من منع زكاة ماله وقاتل عليها

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُقَاتَلُ مَن منعَ الزكاةَ؟

قال أحمد: نعم، أبو بكر ﵁ قاتلَهم حتَّى يؤدوا ذَلِكَ. قال: وكل مَن يمنعُ فريضةً، فعلى المسلمينَ قتاله حتَّى يأخذوها منه.

قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذَلِكَ، وناصبوا للقتال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٣)

قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم -يعني: ابن راهويه، قال: حدثني بقية بن الوليد عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند اللَّه لا أصليها، والزكاة من عند اللَّه تعالى ولا أُؤديها. قال: يستتاب، فإن تاب وإلَّا قتل (١).

"مسائل حرب" ص ٣٧٥

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل يعرف أنه ليس ممّن يؤتي الزكاة ولا ينشر في الجيران زكاة؟

فقال أبو عبد اللَّه: ينبغي أن: ينكح بها في وجهه على رؤوس الناس. فيقال له: أنت ممن ليس يؤدي الزكاة.

قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن القوم يمنعون الزكاة، يقاتلون عليها؟

قال: إذا كان إمام عدل قاتلهم عليها.

وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا منعوا الزكاة يحاربون مع الإمام العادل. وذهب إلى فعل أبي بكر.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 172 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.