Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 183

  1. كتاب الزكاة
  2. شروط وجوب الزكاة
  3. ما جاء في الشروط بالنسبة لمن عليه الزكاة
  4. ٧٧٥ - هل يشترط الحرية؟

سيده؟ وهل في مال مكاتب زكاة؟

قال: أما العبد: يستأذن سيده والمكاتب ليس في ماله زكاة؛ وذلك أن المكاتب قد حيل بين سيده وبين ماله بالمكاتبة؛ وذلك أنه ليس له أن يأخذ ماله فيعجز عن مكاتبته.

"مسائل صالح" (٣١٢)

قال ابن هانئ: قلت: في مال العبد زكاة؟

قال: أرجو ألا يكون في مال العبد زكاة.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨٠)

قال ابن هانئ: سألته: هل في مال مكاتب زكاة؟

قال أحمد: ليس في مال مكاتب زكاة؛ لأنه ليس يملك ماله كله.

قلت: يأخذ السيد من ماله شيئًا؟

قال: لا يأخذ من مال مكاتبه.

"مسائل ابن هانئ" (٥٨١)

قال عبد اللَّه: حدثنا إبراهيم بن الحجاج النيلي، قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أنس بن سيرين قال: سألت جابر بن الحذاء: هل قال ابن عمر على العبد زكاة؟

قال: نعم، إن كان مسلمًا فعليه في كل مائتين خمسة فما زاد فبحساب (١).

قال وكيع: وكذا نقول.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وكذا نقول.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 183 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.