قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون له ألف دينار وعليه ألف دينار؟ قال: ليس عليه زكاة.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٠)
ونقل أبو الحارث والمروذي فيمن عليه دين وله عروض للتجارة: يزكي ما معه بخلاف ما لو كان للقنية.
"الفروع" ٢/ ٣٣٣
Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون له ألف دينار وعليه ألف دينار؟ قال: ليس عليه زكاة.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٩٠)
ونقل أبو الحارث والمروذي فيمن عليه دين وله عروض للتجارة: يزكي ما معه بخلاف ما لو كان للقنية.
"الفروع" ٢/ ٣٣٣
Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 188 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1240)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.