Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 204

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الأنعام
  4. ٧٨٠ - مقدار النصاب، والقدر الواجب فيه

قال: يقولُ في كلِّ خمس شاة.

قال إسحاق: ما زاد على العشرينَ والمائة فلا يكون فيه شيءٌ مِنَ الغنمِ، وفي كلِّ خمسين حِقَّة، وفي كلِّ أربعين بنت لبون وسقط الغنم؛ لأن ما بين العشرين والمائة أو أكثر أوقاصًا.

"مسائل الكوسج" (٥٨٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لولا ما جاء في الأثر كان ما بين القيمتين ما بين السنين، ولكنَّ الأثرَ أحقُّ أن يُتبع.

قال أحمد: ليس في الأوقاصِ شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٨٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قيل له -يعني: سفيان- في ستٍّ وتسعين ومائة؟ قال: أربعُ حقاق.

قال أحمد: لا، فيها ثلاث حِقَاق وابنة لَبُون، وفي خمسين ومائة ثلاث حِقَاق، وفي أربعين بنت لَبُون. وليس في الستَّةِ شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٨٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الحقة التي قد استحقت أن يحمل عليها الفحل فتحمل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٨)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: سنةُ الإبلِ والشاء واحدةٌ في الصدقاتِ أحد وعشرون.

"مسائل الكوسج" (٣٤٧٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 204 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.