Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 208

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الأنعام
  4. ٧٨٠ - مقدار النصاب، والقدر الواجب فيه

والبلبلة، طول طرده إياها، ويبرك عليها، ولا يضربها، فإذا هي لقحت سميت الحلفة، ولا تزال حلفة شتاها، كله وصيفها، وذلك خمسة أشهر، ويسمى ولدها الحلول، وإذا مضى هذا الوقت ودخل حر القيظ سميت عرًا، وفصل الحلول فسمي فصيل، فصل عنها وذهب اللبن فيقال لها أيلت. والإيلاء: استحقاق التعشير من العشر، أو لم تحلب وتورمت، فلا تزال كذلك قيظها، فإذا وضعت سميت اللقوح فلا يزال ولدها فصيل حتى تضع.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٥٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل خلفة حامل.

وبنت مخاض: التي أمها تمخض بغيرها وبنت لبون التي أمها ترضع غيرها.

والحقة: التي قد استحقت أن يحمل عليها الفحل فتحمل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٨)

نقل أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد: أنه يأخذ من المائتين أربع حقاق.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٧

نقل حنبل: قال أحمد: ما بين الفريضتين ما بين الأربعين إلى الخمسين، ليس فيها شيء، حتى تبلغ ستين فتكون فيها الفريضة.

"الانتصار" ٣/ ٢٣٣

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: بنت مخاض: التي أمها تمخض بغيرها وبنت لبون التي أمها ترضع غيرها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 208 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.