Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 210

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. صفة النصاب، والشروط الواجب توافرها فيه
  4. ٧٨٢ - السوم

صفة النصاب، والشروط الواجب توافرها فيه

٧٨٢ - السوم

قال صالح: قل: رجل له مائة من الإبل، فيستعملها نصف السنة، ويسيبها نصف السنة لمرعى، ولا يستعملها، هل فيها صدقة؟

قال: إذا سيبها أكثر مما يستعملها ففيها الصدقة. قال: وأهل الحجاز يقولون: السائمة والمستعملة كلها سواء، فيها الصدقة.

"مسائل صالح" (٩٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له مائة من الإبل، يستعملها نصف السنة، ويسيبها نصف السنة لترعى، ولا يستعملها، هل فيها صدقة؟

قال: إذا سيبها أكثر مما يستعملها ففيها الصدقة.

قال أبي: وأهل الحجاز يقولون: السائمة والمستعملة كلها سواء فيها الصدقة.

سمعت أبي يقول: السائمة والمستعملة كلها سواء فيها الصدقة.

سمعت أبي يقول: كلها خلفة هي الحامل، فابنة مخاض: التي أمها تمخض بغيرها، وابنة لبون: التي أمها ترضع غيرها. والحقة: التي قد استحقت أن يحمل عليها الفحل، فتحمل.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٥٩)

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: السائمة التي ترعى، والسائبة التي تسيب وليس لها رعي، وفي السائمة الزكاة.

"البغوي" (٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 210 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.