Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 290

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

فقال يحيى: ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث، ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه.

فقال أحمد بن حنبل ﵁: كلا الأمرين على ما قلتما.

فقال يحيى: مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر.

فقال علي: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه وإنما هو بضعة من جسدك.

فقال يحيى: عن من؟ فقال: عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد اللَّه، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع.

فقال له أحمد بن حنبل: نعم، ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه.

فقال علي: حدثني أبو نعيم ثنا مسعر، عن عمير بن سعيد، عن عمار ابن ياسر، قال: ما أبالي مسسته أو أتقي. فقال أحمد: عمار وابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا.

فقال يحيى: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة.

"سنن الدارقطني" ١/ ١٥٠، "المستدرك" للحاكم ١/ ٢٣٤

قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة في مس الذكر (١)، ويقول: هو حسن الإسناد.

"الاستذكار" ١/ ٣٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 290 (SanadKitab #20878, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.