Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 233

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الحبوب والثمار
  5. ٨٠٥ - إذا باع الحبوب والثمار بعد وجوب الزكاة فيها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ بَاعَ ثمرةَ حائِطِهِ، أوْ زَرْعَ أرْضِهِ، الزَكاة؟

قال: الزكاةُ إِنَّمَا تكونُ عَلى البَائِعِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٥)

قال صالح: سئل، عن العنب إذا كان خمسة أوسق فبيع؟

قال: يخرج من الدراهم العشر.

"مسائل صالح" (٦٦١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل باع ثمر نخله؟

قال: عشره على الذي باعه.

قال: فيخرج ثمرًا أو ثمنهُ؟

قال: إن شاء أخرج ثمرًا، وإن شاء أخرج من الثمن.

"مسائل أبو داود" (٥٦٥)

قال في رواية أبي طالب: إذا ابيض السنبل فباعه بألف درهم يتصدق بعشرها، بمائة.

"الأحكام السلطانية" (١٢١)

نقل أبو طالب عنه فيمن باع ثمره أو زرعه وقد بلغ: يتصدق بعشر الثمن.

"الفروع" ٢/ ٥٦٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 233 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.