Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 251

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة العروض المعدة للتجارة
  5. ٨٢٠ - وقت نصاب زكاة عروض التجارة، وكيفيته

قلت: يروى في اليتامى شيء يشبه هذا؟

قال: لا.

"مسائل صالح" (٢١٧)

قال صالح: قلت: رجل حسب ماله، فوجب عليه الزكاة في السنة ألفان، فمكث يعطي على ذلك سنين، ولا يدري نقص من ماله أو زاد، إلا أنه يرى أنه قد زاد؟

قال: ينبغي له أن يحسب ماله في كل سنة وثمن متاعه، يقومه بقيمة يوم حال عليه الحول فيزكيه.

"مسائل صالح" (٣٠٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان عنده متاع للتجارة فحال عليها الحول؟

قال: يقومه، ثم يزكيه.

"مسائل أبو داود" (٥٤٨)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا اشترى الرجل متاعًا بخمسمائة درهم، فحال عليه الحول، وهو يساوي ألف درهم، أيزكيه وهو يساوي ألف درهم؟

قال أبو عبد اللَّه: يزكيه يوم حال عليه الزكاة.

"مسائل ابن هانئ" (٥٩٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس فيما يبتاع من العروض زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول قومت وزكيت، وكل شيء يكون فيه من نماء، فهو يزكي معها، لأن عمر قال لصاحب الجعاب والأدم: قوم وزك، فقد يكون فيها نماء فيزكي النماء مع الأصل، وإذا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 251 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.