Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 296

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في أهل الزكاة
  3. ٨٤٧ - حكم من أخذ من الزكاة وليس من أهلها

٨٤٦ - حكم من أعطى من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده

ونقل حنبل أنه قال فيمن تصدق على مكاتبه بشيء، وعجز مكاتبه ورُدَّ في الرق: إذا عجز يَرُدّ ما في يديه في المكاتبين.

"المغني" ٤/ ١٣١

٨٤٧ - حكم من أخذ من الزكاة وليس من أهلها

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٩٣)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن صفوان بن أمية الجمحي، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "ما خالطت الصدقة مال إلا أهلكته" (١).

قال أبي: تفسيره: أن الرجل يأخذ الصدقة وهي الزكاة وهو مؤسر أو غني، إنما هي للفقراء.

"العلل ومعرفة الرجال" (٥٣٥٢)

قال أحمد فى رواية أبى داود: عن عائشة مرفوعًا: "ما خالطت الصدقة مالًا إلَّا أهلكته" (٢) -حديث منكر.

"الفروع" ٢/ ٦٣٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 296 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.