٨٤٦ - حكم من أعطى من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده
ونقل حنبل أنه قال فيمن تصدق على مكاتبه بشيء، وعجز مكاتبه ورُدَّ في الرق: إذا عجز يَرُدّ ما في يديه في المكاتبين.
"المغني" ٤/ ١٣١
٨٤٧ - حكم من أخذ من الزكاة وليس من أهلها
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٩٣)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن صفوان بن أمية الجمحي، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "ما خالطت الصدقة مال إلا أهلكته" (١).
قال أبي: تفسيره: أن الرجل يأخذ الصدقة وهي الزكاة وهو مؤسر أو غني، إنما هي للفقراء.
"العلل ومعرفة الرجال" (٥٣٥٢)
قال أحمد فى رواية أبى داود: عن عائشة مرفوعًا: "ما خالطت الصدقة مالًا إلَّا أهلكته" (٢) -حديث منكر.
"الفروع" ٢/ ٦٣٩