Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 321

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٥٦ - عمن يعطي الرجل صدقة الفطر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطي صدقةَ الفطرِ عَنِ المكاتبِ؟

قال: لا يعطي عن المكاتب.

قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا.

قُلْتُ: وعن رقيقِ امرأتِه؟

قال: وعَنْ رقيقِ امرأتِه يُعطى.

قُلْتُ: عن الآبق؟

قال: والآبقُ إذا علمَ مكانَه، أعْطَى عنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٤٢).

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: يُعطي عَنِ العبدِ إذا كان للتجارةِ؟

قال: يُعطي إلا عن مملوكِين نصارى.

قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٦٤٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صدقةُ الفطرِ على مَن جرتْ عليه نفقَتُه؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٥٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: مَنْ قال: لا يُعْطَى عَنِ اليتيمِ صدقةُ الفطرِ؟

فقال: قال عليُّ ﵁: عَلَى مَنْ جَرَتْ عليه نفقتك (١)، وكَانَتْ أسماءُ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 321 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.