Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 333

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٦٠ - حكم إعطاء القيمة في زكاة الفطر

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الخبز في زكاة الفطر؟

قال: لا.

قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم؟

قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول اللَّه ﷺ.

"مسائل أبو داود" (٥٩٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٧)

قال الأثرم: قلت أعطيت لكل مسكين؟

قال: نحن لا نرى القيمة.

قلت: ما ترى؟

قال: لا أشير عليك، ونحن نخشى أن القيمة لا تجزئ.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٥٩٦

قال إبراهيم بن الحارث: قال أحمد: إذا أخرج القيمة من الزكاة أخشى أن لا يجزيه، لأن النبي ﷺ أمر بكذا وكذا.

"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية صـ ٣٩، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٩٨

قال الميموني: قال أحمد: إذا أعطى القيمة، أخاف أن لا يجزئ.

"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٥.

قال أبو طالب: قال لي أحمدُ: لا يُعْطِى قيمته.

قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخُذ بالقيمة (١).

قال: يَدَعُون قَوْلَ رسول اللَّه ﷺ، ويقولون قال فلان، قال ابن عمر:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 333 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.