Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 358

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب وجوب الصوم ووقته
  5. [فصل. . .]
  6. ٨٧٠ - شهرا عيد لا ينقصان

نقل حرب عنه: إذا رئي قبل الزوال في أول الشهر يكون للماضية.

"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٦٣.

٨٦٩ - إذا رأى أهل بلد الهلال، يلزم سائر البلدان الصوم؟

قال أبو طالب: قال أحمدُ: إذا رأى أهل المصر الهلال، ولم نره نحن، ولم يكن سحابة في السماء، فصاموا أولئك وأفطرنا، نقضي يومًا، والنبي ﷺ قَبل أولئك الذين جاؤوه وقالوا رأيناه، ولم يكن النبي ﷺ رآه (١).

"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٧٠.

٨٧٠ - شهرا عيد لا ينقصان

قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن شهري عيدٍ لا ينقصانِ؟

قال: لا يكون كلاهما ناقصينِ، إنْ نقص رمضانُ تَمَّ ذو الحجة، فإنْ نقص ذو الحجة تم رمضانُ.

قال إسحاقُ: شهرا عيدٍ لا ينقصان: نقول: إنكم ترون العدد تسعًا وعشرين فترونه نقصانًا، فليس ذَلِكَ نقصانا إذ جعلَه اللَّه شهرًا تامًا كما جعلَ الثلاثين تامًّا، وإنما قصد قَصْد رمضان وذي الحجة؛ لأنَّ الناسَ كلهم إنما يخوضون في شهورِ السنةِ في نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين، فمضى من النبيِّ ﷺ القول فيهما؛ لذلك نقول: وإن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 358 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.