Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 361

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب وجوب الصوم ووقته
  5. فصل في بدء صيام اليوم ونهايته
  6. ٨٧٢ - الوصال في الصوم

قال: لا أكرهه، الوصالُ أنْ يكونَ لا يأكلُ شيئًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٧٢).

قال الإمام أحمد في رواية حنبل: يروى عن النبي ﷺ أنه كان يفطر على تمرات أو شربة ماء (١)، فيستحب له أن يفطر على تمرات أو ماء، ولا يعجبني أن يواصل، نهى رسول اللَّه ﷺ عن ذلك (٢).

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٣٤ - ٥٣٥ "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٤٨.

روى حنبل عن أحمد: أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام، ما رآه طعم فيها ولا شرب حتى كلمه في ذلك، فشرب سويقًا، لما طلبه للمتوكل.

وذكر المروذي عن أحمد أنه كان إذا واصل: شرب شربة ماء.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٣٧، ٥٣٨.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 361 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.