Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 370

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب من يجب عليه الصوم
  5. ٨٧٩ - المسافر الذي له القصر، يصوم أم يفطر؟

قلت: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي؟ (١) قال: ذاك على الرخصة؛ قال النبي ﷺ: "ليس البر الصوم في السفر" (٢).

وقال أبو سعيد: لم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (٣).

وقال ابن عباس: الإفطار عزمة من كان مريضًا أو على سفر (٤).

وابن عباس قال: صام النبي ﷺ حتى بلغ الكديد، ثم أفطر.

قال الزهري: فيؤخذ بالآخر من فعل رسول اللَّه ﷺ. يعني: أفطر (٥).

"مسائل صالح" (٩٥٠).

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفطر في السفر أفضلُ.

"مسائل أبي داود" (٦٥٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن صام رمضان في السفر؟

قال: لا يعجبني رمضان وغير رمضان، في السفر أختار الإفطار، فإن صام يجزئهُ.

"مسائل أبي داود" (٦٥١).

قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل صام بعض رمضان وهو مقيم ثم سافر أيفطر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 370 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.