Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 375

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب من يجب عليه الصوم
  5. ٨٨١ - متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟

قال: لا يفطر.

"مسائل أبي داود" (٦٥٤).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العدو إذا جاء إلى باب الحصن في رمضان؟

قال: لا يفطر. يعني: أهل الحصن.

قيل لأحمد: فمتى يفطر -يعني في النفير؟

قال: إذا قالوا: لا نفير إلى موضع كذا وكذا -موضع تقصر فيه الصلاة.

"مسائل أبي داود" (٦٥٥).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يفطر من يسافر في رمضان حتى يخرج من البيوت، وذهب إلى الرخصة أن يفطر يوم يخرج فيه.

"مسائل أبي داود" (٦٥٦).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: إذا علمَ -يعني: المسافرُ- أنَّه يدخلُ يعني إلى أهله- وعليه نهارٌ أصبحَ صائمًا.

"مسائل أبي داود" (٦٥٧).

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يريد أن يسافر، متى ترى له أن يفطر؟

قال: إذا برز عن البيوت أفطر وقصر.

"مسائل ابن هانئ" (٦٣١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 375 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.