Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 378

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب من يجب عليه الصوم
  5. ٨٨٦ - من لم يجب عليه الصوم لعذر، ثم زال عذره وقت الصيام؟

قال إسحاق: يكره له تعمد ذلك، إلا أن يكونَ في حجٍّ أوْ عمرةٍ أو غزوٍ.

"مسائل الكوسج" (٧٠٤).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن السفر في رمضان؟ فرخص فيه، قال: سافر النبي ﷺ في رمضان (١).

"مسائل أبي داود" (٦٥٣).

٨٨٦ - من لم يجب عليه الصوم لعذر، ثم زال عذره وقت الصيام؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: المسافرُ يقدم في بعضِ النهارِ والنصرانيُّ واليهوديُّ يسلمان، يصومون؟

قال أحمدُ: يكفون عنِ الطَّعامِ، ويقضون ذلك اليومَ، والحائضُ كذلك أيضًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٩٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: فلا تأكل بقية يومها ذلك وعليها قضاء.

قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال!

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٦٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 378 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.