Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 381

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب من يجب عليه الصوم
  5. ٨٨٧ - إذا نوى صاحب العذر الصوم من الليل، ثم شرع في الفطر من نهاره؟

قال: وكان يقول: عليه صيامه كله.

قال: نعم، وقول قتادة أحب إلى.

قال: وحدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا

أشعث عن الحسن قال في الكافر يسلم في بعض النهار والغلام يحتلم والجارية تحيض.

قال: كان يقول: يصومون. يعني: ولا يقضون ما مضى (١).

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٢٤ - ١٢٥ (١٣٤ - ١٣٧)

قال الأثرم: قلت: إذا رأت الطهر قبل الفجر، وتوانت في الغسل، تعتد بصوم يومها؟

قال: أرجو أن يجزئها.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٤٧

٨٨٧ - إذا نوى صاحب العذر الصوم من الليل، ثم شرع في الفطر من نهاره؟

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: رجل أصبحَ صائمًا في السَّفرِ، ثمَّ قدمَ أهله مِنْ يومِهِ ذلك فأفطرَ؟

قال: ما يعجبني أنْ يفطرَ، عليه قضاءُ يومٍ، وإذَا أفطرَ بأهلِهِ فعليه الكفارةُ.

قال إسحاق: كلما أصبحَ في السَّفرِ صائمًا، ثم دَخَلَ نهارًا فجامعَ فقد أسَاءَ، ولا كفارة عليه.

"مسائل الكوسج" (٦٨١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 381 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.