Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 391

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب: شروط صحة الصوم
  5. ٨٩٦ - إن تردد في قطع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد

٨٩٥ - من أصبح متلومًا وقال: إن كان من رمضان، فأنا صائم، وإلا، فأنا مفطر

قال الأثرم: سألت أحمد: تقول إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائمًا، فإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطرًا.

ثم قال: كان ابن عمر إذا رأى في السماء سحابًا؛ أصبح صائمًا.

قلت لأبي عبد اللَّه: فيعتد به؟

قال: كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازمًا على الصوم؛ اعتد به ويجزيه. قلت لأبي عبد اللَّه: فإن أصبح متلومًا يقول: إن قالوا: هو من رمضان صمت، وإن قالوا: ليس من رمضان أفطرت؟

قال: هذا لا يعجبني، يتم صومه ويقضيه؛ لأنه لم يعزم.

وكذلك نقل حرب في يوم الشك إن لم يجمع الصيام ولكنه أصبح يقول: أصوم إن صام الناس، وأفطر إن أفطر الناس، ولم يجمع الصيام، وصام ذلك اليوم؛ فإذا هو من رمضان، يعيد يومًا مكانه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٠٦.

٨٩٦ - إن تردد في قطع الصوم، أو نوى أنَّهُ يقطعه فيما بعد

قال في رواية الأثرم: لا يجزيه إذا أصبح صائمًا ثم عزم على أن يفطر فلم يفطر حتى بدا له، ثم قال: لا، بل أتم صيامي، من الواجب فلا يجزيه حتى يكون عازمًا على الصوم يومه كله، وإن كان تطوعًا كان أسهل.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ١٩٦.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 391 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.