Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 393

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب: شروط صحة الصوم
  5. ٨٩٧ - إذا نوى من الليل ثم أغمى عليه أو جن جميع النهار

قال أبو داود: قلت لأحمد: في المغمى عليه يقضي صيامه الذي أغمي عليه؟

قال: يجزئه صيام يومه الذي أغمي عليه فيه، فأما غيرُ ذلك فيقضي، وذلك أنه نوى صيام يومه فأجزأه وغير ذلك لم يكن له نية، وقد قيل: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.

"مسائل أبي داود" (٦٤٨).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المغمى عليه إذا كان ذلك في أول يوم من شهر رمضان ما يقضي من الصوم والصلاة.

قال أبي: أما الصلاة فيقضيها كلها، وأما الصيام فإنه يجزئه أول يوم إذا كان قد نوى الصوم من الليل، ولا يجزئه ما سوى ذلك لأنه يحتاج أن ينوي في كل يوم لما روي عن حفصة، رفعه بعضهم عن النبي ﷺ: "لا صيام لمن لم يجمع عليه من الليل" (١).

قال أبي: والمغمى عليه يوم أو أكثر يقضي الصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٦).

قال عبد اللَّه: قلت: فإن أغمي عليه قبل رمضان يومًا فلم يقض حتى خرج شهر رمضان؟

قال: يقضي الشهر كله لا يجزئه إلا أن ينوي، حديث حفصة (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٧).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه بعد طلوع الفجر في أول يوم من رمضان.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 393 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.