Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 309

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء
  4. ١٨٧ - الموالاة

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل لبس خفيه على غير وضوء، ثم أتى النهر فتوضأ، فلما انتهى إلى غسل رجليه نزعهما ثم غسلهما؟

قال: لا بأس بذلك إلا أن يكون جف وضوءه.

"مسائل أبي داود" (٦٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان حرًا أو بردًا وهو يتوضأُ فيجفُّ بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟

قال: إذا كان في علاج الوضوء فهو جائز -يعني: لا بأس به.

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ توضأ في إناءٍ فنفد الماء، وبقي عليه شيء من وضوئه؟

"مسائل أبي داود" (٦٤)

قال: إذا جفّ وضوؤه أعاد الوضوء.

"مسائل ابن هانئ" (٣٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يتوضأ فينظر وقد بقي في رجله أو في ذراعه قدر ظفر لم يصبه الماء؛ وقد جف الوضوء؟

قال: يعيد الوضوء.

"مسائل ابن هانئ" (٣٣)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتوضأ ليعجز الماء فيذهب في طلبه، فيجف الوضوء؟

قال: يستقبل الوضوء

وسمعته يقول: وإن تحرمت بالصلاة، وقد نسيت مسح رأسك، وقد جف وضوؤك، فاستقبل الوضوء والصلاة. وقال: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا ترك

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 309 (SanadKitab #20878, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.