Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 312

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء
  4. ١٨٨ - تجديد الوضوء

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أحدث بعد ما صلى الصبح، ثم توضأ ثم حضرت الظهر أيصلي بذلك الوضوء؟

قال: نعم إذا كان طاهرًا.

"مسائل أبي داود" (٢٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة؟

فقال: إن صلى الصلاة بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي ﷺ يوم الفتح الصلوات بوضوء (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨)

قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يتوضأ عند كل صلاة، وقال: ما أحسنه لمن قوي عليه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧

قال زهير بن صالح: حدثني أبي: قال: قلت لأبي: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك أن يتوضأ لكل صلاة؟

قال: إن قوي بوضوء واحد ما بأس به، ليت أنَّا قوينا عليه، ما أروحه!

"الطبقات" ٣/ ٨٩

قال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد؟

فقال: لا بأس بذلك، إذا لم ينتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحدًا أنكر هذا، وقال: صلى النبي ﷺ الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 312 (SanadKitab #20878, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.