Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 456

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. فصل: أحكام القضاء للصوم
  6. ٩٣٣ - من مات قبل القضاء في الفريضة والنذر

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر.

قلت لأحمد: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه.

"مسائل أبي داود" (٦٦١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل مات وترك صوم يوم متعمدًا؟

قال: إن كفر عنه فلا بأس، يعتق عنه، أو يطعم عنه ستين مسكينًا.

قلت لأبي: الصيام؟

قال: لو كان حيًا صام.

"مسائل أبي داود" (٦٩٦)

قال عبد اللَّه: سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟

قال: يطعم عنه.

وعن النذر؟ قال: يصام عنه.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٧).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل لم يزل مريضًا حتى مات، هل عليه قضاء الصوم؟

قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون قد فرط، فإن فرط في صحته قال: يطعم عنه لكل مسكين يوم مدّ بُر أو نصف صاع تمر. والمد: رطل وثلث. فإن كان نذر قال: صام عنه وليه إذا مات.

قال أبي: وكذلك إذا صح ولم يقدر على أن يصوم ليس عليه شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٨).

قال الأثرم: سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر، وعليه صوم رمضان؟

قال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام.

"تهذيب السنن" ٣/ ٢٨١، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٦١ - ٣٦٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 456 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.