Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 467

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع
  3. ٩٤١ - صوم عاشوراء والأيام ذات الفضل

و"عرفة صيامها كفارة سنتين سنة ماضية، وسنة مستقبلة" (١).

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٦٢.

قال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء؛ فليصم التاسع والعاشر؛ إلا أن يشكل الشهر، فيصوم ثلاثة أيام، ابن سيرين يقول ذلك.

وقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر، حديث ابن عباس: صوموا التاسع والعاشر.

وقال حرب: سألت أحمد عن صوم عاشوراء؟

فقال: يصوم التاسع والعاشر.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٨٠، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٧٢

قال حرب: سمعت أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كله. يقوله بتوكيد.

وقال في رواية عبد اللَّه، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان، عن أبيه: كان النبي ﷺ يأمر بصيام أيام البيض (٢): ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.

قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يصام من أول الشهر؟

قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذِه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٨٧ - ٥٨٨.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 467 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.