Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 479

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع
  3. ٩٥٣ - قضاء صيام التطوع

قال حرب: سُئل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصيام من الليل، ثم أصبح فأفطر؟

قال: إن قضى فهو أحب إليَّ، وإلا، فليس عليه شيء.

وسئل عن رجل صام تطوعًا، فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟

قال: إذا كان من نذر أو قضاء رمضان يقضي، وإلا فلا.

وروى حنبل عنه: إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه، فأفطر من غير عذر أعاد يومًا مكان ذلك اليوم.

ونقل عنه: إذا كان نذرًا قضى وأطعم لكل يوم مسكينا.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠١ - ٦٠٢.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تحفظ عن يحيى عن عمرة عن عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين (١). فأنكره، وقال: مَنْ رواه؟ قلت: جرير. فقال: جرير يحدث بالتوهم، وأشياء عن قتادة يسندها جرير بن حازم باطلة.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦١٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 479 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.