Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 495

  1. كتاب الاعتكاف
  2. باب ما يبطل الاعتكاف
  3. ٩٧١ - الجماع

باب ما يبطل الاعتكاف

٩٧١ - الجماع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: المعتكفُ إِذَا وَقَع على امرأتِهِ؟

قال: انتقضَ اعتكافُهُ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ اللَّه ﷿ قال: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] والمباشرةُ الجماعُ.

"مسائل الكوسج" (٧١٨).

قال صالح: وسألته عن المعتكف إذا جامع بطل اعتكافه يكون عليه قضاء إذا كان نذرًا أو لا؟

قال أبي: إن كان نذرًا، فعليه قضاؤه، وإن كان تكلم به متطوعًا، وأوجبه على نفسه فعليه قضاؤه.

"مسائل صالح" (٢٧٥).

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: والمعتكف إذا جامع عليه الكفارةُ؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٦٧٠).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المعتكف يقع بأهله، ماذا عليه؟

قال: بطل اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.

قلت: فإن كان في رمضان، وهو صائم؟

قال: عليه الكفّارة.

"مسائل ابن هانئ" (٦٧٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 495 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.