Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 503

  1. كتاب الحج
  2. ما جاء في شروط وجوب الحج
  3. ٩٧٨ - حج الصبي

٩٧٧ - حج الأقلف

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ أَسْلَمَ وهو أقلف يحجُّ أو يختتن؟

قال: يختتنُ ثم يحجُّ؛ لأنَّ ابن عباسٍ ﵁ قال: لا تُقبلُ للأقلفِ صلاة ولا ولاء (١).

"مسائل الكوسج" (٣٣٧٧).

٩٧٨ - حج الصبي

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول في الصبي يحج به أهله، ثم يدرك؟

قال: يحج. يعني: حجة أخرى.

"مسائل أبي داود" (٧٠٨).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يحج بولده ولم يحتلم، هل يجوز حجه؟

قال: أكثر شيء عندنا إذا هو احتلم، وأما الإنبات وابن خمس عشرة في الحدود، يجوز عليهم.

"مسائل ابن هانئ" (٧١٣).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تحج به أمه وهو صغير، أله حج؟

قال: إذا بلغ الرجل خمس عشرة سنة فله حج، وإذا احتلم فله حج.

"مسائل ابن هانئ" (٧١٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 503 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.