Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 506

  1. كتاب الحج
  2. ما جاء في شروط وجوب الحج
  3. ٩٨١ - إذا نذر العبد الحج؟

العاقل إلا أن يبتغي أهله البركة في وضوئه (١).

وقال: إذا رمى الرجل عن الصغير رمى رميين جميعا، عن نفسه وعن الصغير.

"مسائل أبي داود" (٧٧٩).

ونقل حنبل عنه: يُحْرمُ عنه أبوه، أو وليه.

"المغني" ٥/ ٥١.

٩٨٠ - المجنون عليه حج

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المجنون عليه حج إذا مات؟

قال: لا، إلا أن يفيق.

"مسائل أبي داود" (٧١١).

٩٨١ - إذا نذر العبد الحج؟

قال ابن هانئ: سألته عن مملوك لرجل؟

فقال: المملوك: إذا دخل أول يوم من رمضان، فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ قال: يحرم ولا يطلق امرأته.

قُلْتُ: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟

قال: : ليس له أن يمنعه أن يخرج إلى مكة، إذا علم منه رشدًا.

"مسائل ابن هانئ" (٧١٧)، ونقلها عبد للَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٩٠٦)، (٩٠٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 506 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.