Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 509

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الاستطاعة في الحج
  3. أقسام الاستطاعة وحدودها
  4. المستطيع بنفسه وماله، وحدوده
  5. ٩٨٣ - أ- ملك ما يحصل به

أقسام الاستطاعة وحدودها

الأول: المستطيع بنفسه وماله، وحدوده

٩٨٣ - أ- ملك ما يحصل به

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا عمران بن حدير، عن [النزال] (١) بن عمار، عن ابن عباس أنه قال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء (٢).

سمعت أحْمَد قال: تكلم بهذا ابن عباس بالبصرة، يعني: أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها.

"مسائل أبي داود" (٦٧٣).

قال ابن هانئ: سألته عن حديث ابن عباس: أنه خطب فقال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إنما خطب ابن عباس بالبصرة، فهذا من البصرة، يمكنه الحج بثلاثين دينارًا، فأما من خراسان وغيره من البعد فلا يمكنه هذا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٧٧).

قال ابن هانئ: حضرت أبا عبد اللَّه، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، فلم يعطه شيئًا، كيف ترى له أن يعمل؟

قال أبو عبد اللَّه للرجل: معك شيء؛ قال: نعم، معي ثلاثة دنانير. قال: فهذِه .. . (٣)، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 509 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.