Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 512

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الاستطاعة في الحج
  3. أقسام الاستطاعة وحدودها
  4. المستطيع بنفسه وماله، وحدوده
  5. ٩٨٥ - الرجل يكري نفسه للخدمة ليحج

٩٨٥ - الرجل يكري نفسه للخدمة ليحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن يكري نفسه، يحج؟ قال: نعم.

قال إسحاق: جائز كما قال ابن عباس ﵄ في هذا ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا﴾ (١).

"مسائل الكوسج" (١٣٧٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن يكري نفسه للحج ويحج؟

قال: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٨).

قال حرب: قُلْتُ: رجل استأجر رجلا ليخرج معه فيخدمه فحج عن نفسه؟

قال: أرجو أن يجزئه.

قلت: إذا كان أجيرا؟

قال: نعم.

قُلتُ: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته، وما يحتاج إليه أترجو أن يجزئ عنه؟

قال: نعم، يجزئ عنه، وهو بمنزلة من يكري دوابه في هذا الوجه أو يتجر فيه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٥١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 512 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.