Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 524

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الاستطاعة في الحج
  3. أقسام الاستطاعة وحدودها
  4. المستطيع بغيره في الحج
  5. ٩٩٣ - قضاء باقي النسك عمن مات في الحج أو عجز عنه

قال صالح: وسئل عن رجل وجب عليه الحج من خراسان يحج عنه من مكة؟

قال: لا، يُحَجُّ عنه من موضع وجب عليه الحج.

"مسائل صالح" (٤٢٠).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا ماتَ الرجلُ بمنى يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك؟

قال: نعم.

قُلْتُ: يفعله الذي هو حاجٌّ عن نفسه؟

قال: نعم.

قُلْتُ: فيوقف عنه بالمزدلفة -أعني: إنْ لم يقفْ؟

قالَ: نعم.

"مسائل أبي داود" (٨٩١).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل خرج حاجًا فلما بلغ بغداد مات فأوصى أن يحج عنه؟

قال: يحج عنه.

قُلْتُ: من بغداد؟

قال: نعم؛ لأنه قد انتهى إليها.

"مسائل أبي داود" (٩٠٤).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: رجل من أهل الري وجب عليه الحج بنيسابور، ثم مات ببغداد وأوصى، من أين يحج عنه؟

قال: أقام بنيسابور؟ قُلْتُ: لا، قدمها مسافرًا فأصاب مالًا.

قال: يحج عنه من حيث وجب عليه.

"مسائل أبي داود" (٩٠٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 524 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.