Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 534

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج
  3. ٩٩٦ - نفقة النائب في الحج

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا قال الرجل: حجوا عني حجة بألف درهم، فإنه يحج عنه بألف، وما فضل فهو لهذا الذي يحج، فإن قال: حجوا عني ولم يسمّ دراهم، فما فضل رده إليهم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٠١)

قال في رواية حنبل في رجل أوصى أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة، فقال: يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من أهل مدينته.

"المغني" ٨/ ٥٤٢

قال في رواية حنبل في الذي يأخذ دراهم يحج: لا يمشي، ولا يقتر، ولا يُسرف إذا كان ورثته صغارًا.

وقال في رواية أبي طالب: إذا قال: حجوا عني بألف فما فضل من الألف رده على الحج، ولو قال: حجوا عني حجة بألف. فما فضل فهو للذي يحج، وإذا قال: حجوا عني حجة فما فضل مما دفع إليه رد إلى الورثة، وإذا دفع إلى الرجل حجة فقال: ما فضل لك. فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتجر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امض فما فضل فهو لك لم يقل: اتجر قبل.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٤٩، ٢٥٠

ونقل أبو جعفر، ومحمد بن علي: قد قيل له: قال: حج عني؟

قال: يحج عنه. يعني: يفرد الحج.

قيل له: قال: وما فضل فهو لك. كيف ترى؟

قال: إذا قال فأرجو أن تطيب له.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 534 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.