Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 536

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج
  3. ٩٩٨ - إذا فات النائب الحج أو تلفت النفقة أو ضاعت

قال: هو علي حجه الأول، لا يأخذ شيئًا من آخر.

"مسائل ابن هانئ" (٨٩٦).

قال محمد بن موسى: قال أحْمَد: إذا أخذ حجة عشرين دينارًا فلما بلغ الكوفة مرض فرجع؛ فإنه يرد عليهم جميع ما أخذ ولا يحتسب منه ما أنفق، فإن تلف منه أو ضل الطريق: فهذا يضمن ذلك.

وقال في رواية أحْمَد بن الحسين: إذا دفع إلى رجل مالًا يحج به عن رجل فضاع منه في بعض الطريق فلا غرم عليه، قيل له: فيجزئ عن الموصي حجته؛ قال: ما أدري أخبرك أرجو إن شاء اللَّه. وكذلك نقل الميموني.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٧ - ٢٤٨.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 536 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.