Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 558

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. باب: الإحرام
  4. ١٠١٩ - إذا كان عليه حجة الإسلام فأحرم ينوي تطوعا أو الوفاء بنذر

١٠١٩ - إذا كان عليه حجة الإسلام فأحرم ينوي تطوعًا أو الوفاء بنذر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟

قال: لا يجزئه، يبدأ بفرض اللَّه ﷿ عليه، ثم يقضي ما أوجبَ على نفسِهِ، واحتج بحديث ابن عمرَ ﵄ (١).

قال إسحاق: أحب إليَّ أن يفعلَ كما قال، وأرجو أن تجزئ حجةُ الإسلام عنه، وإن كان حجَّ الإسلامِ لابد مِن وفاءِ النَّذرِ إذا كان طاعة.

"مسائل الكوسج" (١٣٧٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من نذر أن يحج، وما حج حجة الإسلام؟

قال: لا يجزئه، يبدأ بفريضة اللَّه ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٥).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن هو حجّ ولم يكن حج حجة الإسلام؟

قال: كان ابن عباس يقول: يجزئه من حجة الإسلام (٢)، وقال ابن عمر: هذِه حجة الإسلام أوف بنذرك.

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن زيد بن جبير، سمعت ابن عمر يقول: إن امرأة سألته، فقال: هذِه حجة الإسلام، أوف نذرك.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 558 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.