Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 561

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: سنن الإحرام
  4. ١٠٢٢ - التنظيف

فصل: سنن الإحرام

١٠٢١ - الاغتسال للرجل والمرأة

قال صالح: قُلْتُ لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم يجدا الماء؟

قال: يتيممان إذا لم يجدا الماء أو حيل بينهما وبينه.

"مسائل صالح" (٥٦٦)

قال في رواية صالح: ويغتسل الرجل والمرأة إذا أرادا أن يهلا، ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم، فإن لم يفعلا فلا بأس.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٠١.

قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دم؛ لقول النبي ﷺ لأسماء وهي نفساء: "اغتسلي" (١). فكيف الطاهر؟ ! فأظهر التعجب من هذا القول.

"المغني" ٥/ ٧٥.

١٠٢٢ - التنظيف

قال المروذي: قال أحْمَد: فإذا أردت أن تحرم فخذ من شاربك، وأظفارك، واستحد، وانتف ما تحت يدك، وتنظف واغتسل إن أمكنك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإن وافقت صلاة مكتوبة صليت، وإلا فصل ركعتين، فإن أردت المتعة، فإنها آخر الأمرين من رسول اللَّه ﷺ لقوله:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 561 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.