Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 564

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر الأنساك
  4. ١٠٢٤ - وجوه الإحرام وأفضلها

فصل: ذكر الأنساك

١٠٢٤ - وجوه الإحرام وأفضلها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن الزبير: المتعةُ لمن أحصر. وقال ابن عباس: هي لمن أحصر ولمن خُلِّيَتْ سبيله (١)؟

قال: قول ابن الزبير ﵄: المتعة لمن أحصر. وقال ابن عباس ﵄: لمن أحصر ولغيره، قول ابن الزبير -يعني: بعذر، وقال ابن عباس: بعذر وغيره.

قال إسحاق: كما قال، معنى قولهما هكذا في النظر.

"مسائل الكوسج" (١٣٩٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإقران والإفراد والتمتع؟

قال: التمتعُ آخرُ فعلِ النبيِّ ﷺ يعني: أمر النبي ﷺ.

قال إسحاق: التمتعُ هو ما رَخَّصَ فيه رسولُ اللَّه ﷺ، وآخر شيء من فعل رسول اللَّه ﷺ، وذلك أنَّ النبيَّ ﷺ لما قرن وساق الهدي، وأصحابه من بين مُهل بالحجِّ وبالعُمرِة، دخلَ قلوبهم من ذَلِكَ إذ خالفَ فعلُهم فعلَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقال لهم حينئذ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ، لفعلت ما أقول لكم" أي: إذ دخلكم من فعلكم. فقال: "دخلت العمرة في الحج" (٢) أي: تجوز العمرةُ في شهورِ الحجِ، فإنما أمرهم بما يجوز

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 564 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.