Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 325

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. [فصل. . .]
  4. ١٩٣ - الجنب يغتسل ثم يخرج من ذكره شيء؟

١٩٢ - إذا اغتسلت المرأة ثم خرج من فرجها من منيّ الرجل شيء؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا اغْتَسَلَت ثم خرج مِن فَرْجِها مِن مَنِي الرَّجُل شيء؟

قال: تتوضأ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٥)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يخرج منها الشيء بعد الغسل؟

قال: يروى عن الحسين أنه قال: إذا بال الجنب أجزأ عنه، وإذا لم يبل، لم يجزئه الوضوء.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩)

١٩٣ - الجنب يغتسل ثم يخرج من ذكره شيء؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجنبُ إذا اغتسلَ ثمَّ خرج مِنْ ذَكَرِهِ شيءٌ؟ قال: يتوضأ فقط. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٦)

قال صالح: قلت: الجنب يغتسل فيخرج منه الشيء ولم يبل قبل الغسل؟ فقال: يروى عن ابن عباس أنه قال: يتوضأ (١). وقال الحسن: يعيد الغسل (٢). وروي عن علي: إن لم يكن بال اغتسل.

"مسائل صالح" (١٢٤٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 325 (SanadKitab #20878, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.