Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 571

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر الأنساك
  4. ١٠٢٤ - وجوه الإحرام وأفضلها

وقال أيضًا: قيل لأبي عبد اللَّه: أنت تذهب إلى المتعة؟

فقال: هي أحب إلي وأفضل، وذاك أنا نذهب إلى أن العمرة واجبة؛ قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

ثم قال: هذا بين.

"مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٤٧.

قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن المبارك -زعموا- يقول بالمتعة، فقيل له: يكون مجيئه حينئذ للعمرة؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلًا خرج يريد صلاة الظهر في جماعة، فتطوع قبلها بأربع ركعات، ثم صلى الظهر، أزاده ذلك خيرًا أم نقصه؟ !

ثم قال أحْمَد: ما أحسن ما قال!

ثم قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يقول مجيئه حينئذ للظهر، أو للتطوع؟ ! أي: إنما مجيئه للظهر.

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذا قول محدث، يعني: قولهم: حجة مكية.

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى، وذكر قول ابن المبارك: إنه قول محدث، يعني قولهم: حجة مكية.

قيل لأبي عبد اللَّه: قول عبد اللَّه قول محدث؟ !

قال: إي واللَّه قول محدث، كلام بغيظ، ما أدري ما هو، وكيف لا يكون محدثًا ورسول اللَّه ﷺ يعلم به، ويأمر به أصحابه؟ ! وغلظ القول فيه.

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى، قيل له: من قال: حجة مكية؟

قال: هذا قول محدث.

قيل له: عمن يروى؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 571 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.